26977 - قال مالك : الأمر عندنا في ; أنها تنتظر تسعة أشهر . فإن لم تحض فيهن ، اعتدت ثلاثة أشهر . فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة ، استقبلت الحيض ، فإن مرت بها تسعة أشهر [ ص: 95 ] قبل أن تحيض ، اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة ، استقبلت الحيض ، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض . فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر . ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل ، إلا أن يكون قد بت طلاقها . المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها