[ ص: 723 ] الرابع : دلالة تخصيص شيء بحكم يدل على نفيه عما عداه ، وهو نحو : مفهوم المخالفة ومن قتله منكم متعمدا ، من فتياتكم المؤمنات ، ومن لم يستطع منكم طولا ، ، وهو حجة إلا عند في سائمة الغنم الزكاة أبي حنيفة ، وبعض المتكلمين .
لنا : تخصيص أحدهما مع استوائهما عي ، إذ هو عدول عن الأخصر وترجيح من غير مرجح ، وإبطال لفائدة التخصيص .
قالوا : توسعة مجاري الاجتهاد لنيل فضيلته وتأكيد حكم المخصوص بالذكر ، لشدة مناسبته ، أو سببيته ، أو وقوع السؤال عنه ، أو احتياطا له لئلا يخرجه بعض المجتهدين عن الحكم ونحوه ، ولا تختص بما ذكرتم . فائدته
قلنا : جعل ما ذكرناه من جملة فوائده تكثيرا لها - أولى ، وأيضا إجماع الفصحاء والعقلاء على فهم ما ذكرناه ، كقول أبي ذر : ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر ؟ وقول : ما لنا نقصر ، وقد أمنا ؟ ووافقه يعلى بن أمية عمر ، وقوله صلى الله عليه وسلم ، في جواب السؤال عما يلبس المحرم من الثياب : ، يدل عليه ، وإلا لما كان جوابا . لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس
ولو قال قائل : اليهودي أو النصراني إذا نام غمض عينيه ، وإذا أكل حرك فكيه - لسخر كل عاقل منه وضحك عليه .
وكذا لو قال قائل : الشافعية أو الحنابلة فضلاء ، أو علماء ، أو زهاد - لاغتاظ من سمع ذلك من الحنفية ، وكذا بالعكس ، وما ذاك إلا لدلالة التخصيص اللفظي على التخصيص المعنوي .
[ ص: 724 ]