[ ص: 380 ] الرابعة : ، والنهي عن أمر بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة ، خلافا الأمر بالشيء نهي عن أضداده للمعتزلة .
لنا : الآمر بالسكون ناه عن الحركة ، وبالعكس ضرورة .
قالوا : قد يأمر بأحد الضدين أو ينهى عنه من يغفل عن ضده ، والأمر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور . وما ذكرتموه ضروري ، لا اقتضائي طلبي ، حتى لو تصور ترك الحركة بدون السكون ، لم يكن مأمورا به .
قلنا : فهذا هو المطلوب .