[ ص: 87 ] الرابعة : شرط التواتر : إسناده إلى عيان محسوس ، لاشتراك المعقولات . واستواء الطرفين والواسطة في كمال العدد .
وأقل ما يحصل به العلم ، قيل : اثنان ، وقيل : أربعة ، وقيل : خمسة ، وقيل : عشرون ، وقيل سبعون ، وقيل غير ذلك . والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر ; فيعلم إذن حصول العدد ، ولا دور ، إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله ، كالشبع والري ، معلول المشبع والمروي ودليلهما ، وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما .
وما ذكر من التقديرات تحكم ، لا دليل عليه . نعم ، لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها ، أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره ، لكن ذلك متعذر ، إذ الظن يتزايد بزيادة المخبرين تزايدا خفيا تدريجيا ، كتزايد النبات ، وعقل الصبي ، ونمو بدنه ، وضوء الصبح ، وحركة الفيء ; فلا يدرك .