[ ص: 83 ] الثالثة : قيل : ما حصل العلم في واقعة ، أو لشخص ، أفاده في غيرها ، ولغيره ممن شاركه في السماع ، من غير اختلاف . وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن ، أما مع اقترانها به ; فيجوز الاختلاف ، إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبرا ، يحصل لأحدهما العلم به ، لقرائن احتفت بالخبر ، اختص بها دون الآخر ، وإنكاره مكابرة .
ويجوز مع القرائن ، لقيامها مقام المخبرين في إفادة الظن وتزايده حتى يجزم به ، كمن أخبره واحد بموت مريض مشف ، ثم مر ببابه ; فرأى تابوتا بباب داره ، وصراخا ، وعويلا ، وانتهاك حريم ، ولولا إخبار المخبر ، لجوز موت آخر . حصول العلم بخبر الواحد