[ ص: 430 ]
الثالث : : العلامة ، ومنه الشرط ، وهو لغة جاء أشراطها ، : ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية . كالإحصان والحول ، ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما . وهو عقلي ، كالحياة للعلم ، ولغوي ، كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه . وشرعي ، كالطهارة للصلاة . وعكسه المانع ، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم . ونصب هذه الأشياء ، مفيدة مقتضياتها ، حكم شرعي . إذ لله تعالى في الزاني حكمان : وجوب الحد وسببه الزنى له . وشرعا