[ ص: 441 ]
ثم هنا أمور : أحدها : الصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء .
وقيل : موافقة الأمر . ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته . فصلاة المحدث يظن الطهارة ، صحيحة على الثاني دون الأول ، والقضاء واجب على القولين ، والبطلان يقابلها على الرأيين . وفي المعاملات ، ترتب أحكامها المقصودة بها عليها . والبطلان والفساد مترادفين يقابلانها ، وعند الحنفية لا ترادف . وفرقوا بينهما بما سبق .