[ ص: 425 ]
الثاني : السبب ، وهو لغة ما توصل به إلى الغرض ، واشتهر استعماله في الحبل أو بالعكس . واستعير شرعا لمعان : أحدها : ما يقابل المباشرة ، كحفر البئر مع التردية ، فالأول سبب ، والثاني : علة . الثاني : علة العلة ، كالرمي ، هو سبب للقتل ، وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق . الثالث : العلة بدون شرطها ، كالنصاب بدون الحول . الرابع : العلة الشرعية كاملة ، وسميت سببا ، لأن عليتها ليست لذاتها ، بل بنصب الشارع لها ، فأشبهت السبب ، وهو ما يحصل الحكم عنده لا به .