[ ص: 370 ]
وأجيب عن الكل ، بأن مع النظر إلى عين هذه الصلاة ، لا جهتين ، بخلاف ما ذكرتم ، ثم يلزم عليه صوم يوم النحر بالجهتين ، ولا فرق .
ثم إن الإخلال بشرط العبادة مبطل ، ونية التقرب بالصلاة شرط . والتقرب بالمعصية محال . والمختار صحة الصلاة ، نظرا إلى جنسها ، لا إلى عين محل النزاع .