[ ص: 375 ]
تنبيه : مصححو هذه الصلاة قالوا : فيضاد وجوبه ، نحو النهي ، إما راجع إلى ذات المنهي عنه ، ولا تقربوا الزنا ، أو إلى خارج عن ذاته ، نحو أقيموا الصلاة مع ، فلا يضاده ، فيصح الجمع بينهما ، ولكل حكمه ، أو إلى وصف المنهي عنه فقط ، نحو لا تلبسوا الحرير أقيموا الصلاة مع لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى و " " ، وكالنهي عن الصلاة في الأماكن والأوقات المنهي عنها ، وكإحلال البيع مع المنع مع الربا فهو باطل عندنا ، وهو قول دعي الصلاة أيام أقرائك . الشافعي