[ ص: 335 ] المسألة الرابعة
إما غير مقدور للمكلف ، كالقدرة واليد في الكتابة ، وحضور الإمام والعدد في الجمعة ، فليس بواجب ، إلا على تكليف المحال . أو مقدور ، فإن كان شرطا ، كالطهارة للصلاة ، والسعي إلى الجمعة ، فهو واجب إن لم يصرح بعدم إيجابه ، وإلا لم يكن شرطا . ما لا يتم الواجب إلا به ،