[ ص: 338 ]
فإن قيل : الخطاب استدعاء المشروط ، فأين دليل وجوب الشرط ؟ قلنا : الشرط لازم للمشروط ، ، وإلا كان تكليفا بالمحال ، والأصل عدمه . وإن لم يكن شرطا ، لم يجب ، خلافا للأكثرين . والأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزوم
قالوا : لابد منه فيه .
قلنا : لا يدل على الوجوب ، وإلا لوجبت نيته ، ولزم تعقل الموجب له ، وعصي بتركه بتقدير إمكان انفكاكه .