الفصل الخامس
في مانع العدد .
- واتفق المسلمون على جواز ، وذلك للأحرار من الرجال . واختلفوا في موضعين : في العبيد ، وفيما فوق الأربع . نكاح أربعة من النساء معا
أما العبيد فقال مالك في المشهور عنه : يجوز أن ينكح أربعا ، وبه قال أهل الظاهر . وقال أبو حنيفة : لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط . والشافعي
وسبب اختلافهم : هل العبودية لها تأثير في إسقاط هذا العدد كما لها تأثير في إسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزنا ، وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك . وذلك أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا ( أعني : أن حده نصف حد الحر " ، واختلفوا في غير ذلك .
وأما ما فوق الأربع : فإن الجمهور على أنه لا تجوز الخامسة ، لقوله تعالى : ( ) . ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة : " أمسك أربعا وفارق سائرهن " . وقالت فرقة : يجوز تسع ، ويشبه أن يكون من أجاز التسع ذهب مذهب الجمع في الآية المذكورة ، ( أعني : جمع الأعداد في قوله تعالى : ( أنه قال مثنى وثلاث ورباع ) .