الفصل الرابع
في مانع الزنا
- واختلفوا في . فأجاز هذا الجمهور ، ومنعها قوم . زواج الزانية
وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم ؟ وهل الإشارة في قوله : ( وحرم ذلك على المؤمنين ) إلى الزنا أو إلى النكاح ؟ .
وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم لما جاء في الحديث : " . " أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته إنها لا ترد يد لامس ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : طلقها ، فقال له : إني أحبها . فقال له : فأمسكها
[ ص: 426 ] وقال قوم أيضا : إن الزنا يفسخ النكاح بناء على هذا الأصل . وبه قال الحسن .
وأما زواج الملاعنة من زوجها الملاعن فسنذكرها في كتاب اللعان .