[ ص: 342 ] [ المسألة الرابعة ]
[ هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف ؟ ]
وأما المسألة الرابعة : فإنهم اتفقوا على أن ، واختلفوا في غير ذلك مثل الأيمان على المواعيد : فقال قوم : على نية الحالف . وقال قوم : على نية المستحلف . وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اليمين على نية المستحلف في الدعاوي " . وقال عليه الصلاة والسلام : " اليمين على نية المستحلف " خرج هذين الحديثين " يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك مسلم . ومن قال : اليمين على نية الحالف ، فإنما اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين لا ظاهر اللفظ .
وفي هذا الباب فروع كثيرة ، لكن هذه المسائل الأربع هي أصول هذا الباب ، إذ يكاد أن يكون جميع الاختلاف الواقع في هذا الباب راجعا إلى الاختلاف في هذه ، وذلك في الأكثر .
مثل اختلافهم فيمن حلف أن لا يأكل رءوسا فأكل رءوس حيتان هل يحنث أم لا ؟ فمن راعى العرف قال : لا يحنث ، ومن راعى دلالة اللغة قال : يحنث .
ومثل اختلافهم فيمن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما ، فمن اعتبر دلالة اللفظ الحقيقي ، قال : لا يحنث ، ومن رأى أن اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه قال : يحنث .
وبالجملة فاختلافهم في المسائل الفروعية التي في هذا الباب هي راجعة إلى اختلافهم في هذه المسائل التي ذكرنا ، وراجعة إلى اختلافهم في دلالات الألفاظ التي يحلف بها ، وذلك أن منها ما هي مجملة ، ومنها ما هي ظاهرة ، ومنها ما هي نصوص .