الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ المسألة الثالثة ]

[ هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ أو بمفهومه ؟ ]

وأما المسألة الثالثة : فمثل أن يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد إلى معنى أعم من ذلك الشيء الذي لفظ به ، أو أخص ، أو يحلف على شيء وينوي به معنى أعم أو أخص ، أو يكون للشيء الذي حلف عليه اسمان : أحدهما لغوي ، والآخر عرفي ، وأحدهما أخص من الآخر . وأما إذا حلف على شيء بعينه فإنه لا يحنث عند الشافعي ، وأبي حنيفة إلا بالمخالفة ، الواقعة في ذلك الشيء بعينه الذي وقع عليه الحلف ، وإن كان المفهوم منه معنى أعم أو أخص من قبل الدلالة العرفية .

وكذلك أيضا فيما أحسب لا يعتبرون النية المخالفة للفظ ، وإنما يعتبرون مجرد الألفاظ فقط . وأما مالك ، فإن المشهور من مذهبه أن المعتبر أولا عنده في الأيمان التي لا يقضى على حالفها بموجبها هو النية ، فإن عدمت فقرينة الحال ، فإن عدمت فعرف اللفظ ، فإن عدم فدلالة اللغة ، وقيل : لا يراعى إلا النية أو ظاهر اللفظ اللغوي فقط ، وقيل : يراعى النية وبساط الحال ، ولا يراعى العرف .

وأما الأيمان التي يقضى بها على صاحبها : فإنه إن جاء الحالف مستفتيا كان حكمه حكم اليمين التي لا يقضى بها على صاحبها من مراعاة هذه الأشياء فيها على هذا الترتيب ، وإن كان مما يقضى بها عليه لم يراع فيها إلا اللفظ ، إلا أن يشهد لما يدعي من النية المخالفة لظاهر اللفظ قرينة الحال أو العرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية