[ المسألة الثانية ]
[ تأخير القضاء إلى رمضان آخر ]
وأما إذا : فقال قوم : يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة ، وبه قال أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر مالك والشافعي وأحمد . وقال قوم : لا كفارة عليه وبه قال الحسن البصري . وإبراهيم النخعي
وسبب اختلافهم : هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا ؟ فمن لم يجز القياس في الكفارات قال : إنما عليه القضاء فقط . ومن أجاز القياس في الكفارات قال : عليه كفارة قياسا على من أفطر متعمدا ; لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم ، أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء ، وأما ذلك فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل ، وإنما كان يكون القياس مستندا لو ثبت أن للقضاء زمنا محدودا بنص من الشارع ، لأن أزمنة الأداء هي المحدودة في الشرع ، وقد شذ قوم فقالوا : إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر أنه لا قضاء عليه وهذا مخالف للنص .