المسألة الثانية
[ ] وضوء الميت
قال أبو حنيفة : لا يوضأ الميت . وقال : يوضأ . وقال الشافعي مالك : إن وضئ فحسن .
وسبب الخلاف في ذلك : معارضة القياس للأثر . وذلك أن القياس يقتضي أن لا وضوء على الميت ، لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة ، وإذا أسقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء ، ولولا أن الغسل ورد في الآثار لما وجب غسله .
وظاهر حديث الثابت أن الوضوء شرط في غسل الميت لأن فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في غسل ابنته " أم عطية " وهذه الزيادة ثابتة خرجها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها البخاري ومسلم ، ولذلك [ ص: 193 ] يجب أن تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقا ، لأن المقيد يقضي على المطلق ، إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس ، ويشبه أيضا أن يكون من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد ، وذلك أنه وردت آثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها ، فهؤلاء رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع . جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد . والشافعي