الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله

كتاب أحكام الميت

والكلام في هذا الكتاب ( وهي حقوق الأموات على الأحياء ) . ينقسم إلى ست جمل :

الجملة الأولى : فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار ، وبعده .

الثانية : في غسله .

الثالثة : في تكفينه .

الرابعة : في حمله واتباعه .

الخامسة : في الصلاة عليه .

السادسة : في دفنه .

الباب الأول

فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده .

ويستحب أن يلقن الميت عند الموت : شهادة أن لا إله إلا الله ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لقنوا [ ص: 189 ] موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله " . وقوله : " من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة " .

واختلفوا في استحباب توجيهه إلى القبلة : فرأى ذلك قوم ولم يره آخرون . وروي عن مالك أنه قال في التوجيه : ما هو من الأمر القديم . وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك ، ولم يرو ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين - أعني : الأمر بالتوجيه .

فإذا قضى الميت غمض عينيه ، ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك ، إلا الغريق ، فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته .

قال القاضي : وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى، مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء ، حتى قال الأطباء إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث .

التالي السابق


الخدمات العلمية