بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
كتاب أحكام الميت
والكلام في هذا الكتاب ( وهي حقوق الأموات على الأحياء ) . ينقسم إلى ست جمل :
الجملة الأولى : فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار ، وبعده .
الثانية : في غسله .
الثالثة : في تكفينه .
الرابعة : في حمله واتباعه .
الخامسة : في الصلاة عليه .
السادسة : في دفنه .
الباب الأول
. فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده
، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " ويستحب أن يلقن الميت عند الموت : شهادة أن لا إله إلا الله " . وقوله : " لقنوا [ ص: 189 ] موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله " . من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة
واختلفوا في : فرأى ذلك قوم ولم يره آخرون . وروي عن استحباب توجيهه إلى القبلة مالك أنه قال في التوجيه : ما هو من الأمر القديم . وروي عن أنه أنكر ذلك ، ولم يرو ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين - أعني : الأمر بالتوجيه . سعيد بن المسيب
فإذا قضى الميت غمض عينيه ، ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك ، إلا الغريق ، فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته .
قال القاضي : وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى، مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء ، حتى قال الأطباء إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث .