الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وقال أبو بكر : ولا تحمل شبه العمد ، ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين ، وقال الخرقي : تحمله العاقلة .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وقال أبو بكر : ولا تحمل شبه العمد ) هذا رواية وصححه ابن حمدان ، وقاله ابن شبرمة ، والزهري ، وقتادة ، لأنها موجب فعل قصده ، فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض ، وهي دية مغلظة ، أشبهت دية العمد ( ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين ) قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في أنها تجب مؤجلة روي عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وقال أبو بكر مرة : هو في مال الجاني حالا ، وحكاه في الشرح عن قوم لأنها بدل متلف ، وجوابه بأنها تخالف سائر المتلفات ، واقتضى تغليظها من وجه ، وهو الأسنان ، وتخفيفها من وجه ، وهو حمل العاقلة لها وتأجيلها ( وقال الخرقي : تحمله العاقلة ) هذا ظاهر المذهب في ثلاث سنين ، نص عليه قدمه في الكافي لحديث أبي هريرة : اقتتلت امرأتان من هذيل الحديث لأنه لا يوجب قصاصا كالخطأ ، وعنه يجب مؤجلا كذلك في مال الجاني ، وقيل : حالا ، قدمه في التبصرة والرعاية كغيره ، وذكر أبو الفرج : تحمله العاقلة حالا ، وفي التبصرة : لا تحمل عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما دون الثلث ، وجميع ذلك في مال جان في ثلاث سنين ، وفي الروضة دية الخطأ في خمس سنين ، في كل سنة خمسها




                                                                                                                          الخدمات العلمية