، ولكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ، فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق ، وقال وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر أبو بكر : يجعل على الموسر نصف دينار ، وعلى المتوسط ربعا ، وهل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أو لا ؛ على وجهين ، ، فمتى اتسعت أموال الأقربين لها ، لم يتجاوزهم ، وإلا انتقل إلى من يليهم ، وإن تساوى جماعة في القرب وزع القدر الذي يلزمهم بينهم . ويبدأ بالأقرب فالأقرب