وإن اختلفا في نقص بصره ، أو سمعه ، فالقول قول المجني عليه ، وإن اختلفا في ذهاب بصره ، أري أهل الخبرة ، وقرب الشيء إلى عينه في وقت غفلته ، وإن اختلفا في ذهاب سمعه ، أو شمه ، أو ذوقه صيح به في أوقات غفلته ، وتتبع بالرائحة المنتنة ، وأطعم الأشياء المرة ، فإن فزع مما يدنو من بصره ، أو انزعج للصوت ، أو عبس للرائحة ، أو الطعم المر سقطت دعواه . وإلا فالقول قوله مع يمينه .