وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما ، فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام ، أو ربع الكلام ونصف اللسان وجب نصف الدية ، فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ، ثم قطع آخر بقيته ، فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها ويحتمل أن يجب عليه نصف الدية ، وحكومة لربع اللسان . وإن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لم تجب إلا دية ، وإن ذهبا مع بقاء اللسان ففيه ديتان . وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان ، ويحتمل أن تجب دية واحدة .