الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فإن كان القتل عمدا ، أو شبه عمد وجبت أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة . وعنه : أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، وهل يعتبر كونها ثنايا ؛ على وجهين .
( nindex.php?page=treesubj&link=9295_9308_9329فإن كان القتل عمدا ، أو شبه عمد وجبت أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) قدمه في " المحرر " ، و " الفروع " [ ص: 347 ] وجزم به في " الوجيز " ، وذكره الخرقي ، وهو قول أكثر العلماء ، رواه سعيد عن أبي عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد مرفوعا ، ولأنه حق يتعلق بجنس الحيوان ، فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة ، والأضحية ( وعنه : أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ) نصره في " الانتصار " ( في بطونها أولادها ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340641من قتل متعمدا رفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ، وما صولحوا عليه فهو لهم رواه الترمذي ، وقال : حسن غريب ، ورواه سعيد عن هشيم ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، ورواه أيضا عن هشيم ، أنا المغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة أنها كذلك ، ورواه مالك عن عمر ، وفي حديث عبد الله بن عمر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340642منها أربعون خلفة في بطونها أولادها رواه أحمد ، وأبو داود . ويتوجه تخريج من حمل العاقلة كخطأ ، وفي " الروضة " رواية العمد أثلاثا وشبهه أرباعا ( وهل يعتبر ) في الخلفات ( كونها ثنايا ؛ على وجهين ) كذا في " المحرر " أحدهما لا يعتبر ، ذكره القاضي ، وهو الأشهر ; لأنه - عليه السلام - أطلق الخلفات ، ولم يقيدها فاعتبار السن تقييد ، لا يصار إليه بدليل ، والثاني : يعتبر لقوله في الحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=10340643من ثنية إلى بازل عامها " رواه أحمد ، وأبو داود ، ولأن سائر الأنواع مقدرة بالسن ، فكذا الخلفات ، وقيل : إنما يجزئ منها ما بين ثنية ، وهي ما لها خمس سنين وبازل عام ، وهو ما له سبع سنين ، وقلما تحمل الأثنية .
[ ص: 348 ] لاحقة : لو أحضرها خلفة فأسقطت قبل وضعها فعليها بدلها ، فإن اختلفا في حملها رجع إلى أهل الخبرة ، فإن تسلمها الولي بقولهم ، ثم قال : لم تكن حاملا قبل قول الجاني .