الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فإن كان القتل عمدا ، أو شبه عمد وجبت أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة . وعنه : أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، وهل يعتبر كونها ثنايا ؛ على وجهين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( فإن كان القتل عمدا ، أو شبه عمد وجبت أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) قدمه في " المحرر " ، و " الفروع " [ ص: 347 ] وجزم به في " الوجيز " ، وذكره الخرقي ، وهو قول أكثر العلماء ، رواه سعيد عن أبي عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعا ، ولأنه حق يتعلق بجنس الحيوان ، فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة ، والأضحية ( وعنه : أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ) نصره في " الانتصار " ( في بطونها أولادها ) لما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من قتل متعمدا رفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ، وما صولحوا عليه فهو لهم رواه الترمذي ، وقال : حسن غريب ، ورواه سعيد عن هشيم ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت ، ورواه أيضا عن هشيم ، أنا المغيرة ، عن الشعبي ، عن أبي موسى الأشعري ، ، والمغيرة بن شعبة أنها كذلك ، ورواه مالك عن عمر ، وفي حديث عبد الله بن عمر مرفوعا : منها أربعون خلفة في بطونها أولادها رواه أحمد ، وأبو داود . ويتوجه تخريج من حمل العاقلة كخطأ ، وفي " الروضة " رواية العمد أثلاثا وشبهه أرباعا ( وهل يعتبر ) في الخلفات ( كونها ثنايا ؛ على وجهين ) كذا في " المحرر " أحدهما لا يعتبر ، ذكره القاضي ، وهو الأشهر ; لأنه - عليه السلام - أطلق الخلفات ، ولم يقيدها فاعتبار السن تقييد ، لا يصار إليه بدليل ، والثاني : يعتبر لقوله في الحديث " من ثنية إلى بازل عامها " رواه أحمد ، وأبو داود ، ولأن سائر الأنواع مقدرة بالسن ، فكذا الخلفات ، وقيل : إنما يجزئ منها ما بين ثنية ، وهي ما لها خمس سنين وبازل عام ، وهو ما له سبع سنين ، وقلما تحمل الأثنية .

                                                                                                                          [ ص: 348 ] لاحقة : لو أحضرها خلفة فأسقطت قبل وضعها فعليها بدلها ، فإن اختلفا في حملها رجع إلى أهل الخبرة ، فإن تسلمها الولي بقولهم ، ثم قال : لم تكن حاملا قبل قول الجاني .




                                                                                                                          الخدمات العلمية