[ ص: 345 ] باب . دية الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألفا شاة ، أو ألف مثقال ، أو اثنا عشر ألف درهم ، فهذه الخمس أصول في الدية إذا أحضر من عليه الدية شيئا منها لزم قبوله ، وفي الحلل روايتان : إحداهما : ليست أصلا في الدية . وفي الأخرى : أنها أصل ، وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن ، كل حلة بردان ، وعنه : أن الإبل هي الأصل خاصة ، وهذه أبدال عنها ، فإن قدر على الإبل وإلا انتقل إليها مقادير ديات النفس