فصل : . وعليه تفقد الآلة التي يستوفى بها القصاص ، فإن كانت كالة منعه الاستيفاء بها وينظر في الولي ، فإن كان يحسن الاستيفاء ويقدر عليه أمكنه منه وإلا أمره بالتوكيل ، فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني . والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل ، وقيل : ليس له أن يستوفي في الطرف بنفسه بحال ، وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة . ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان