فصل : . فلو الثالث : أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ، ثم إن وجدت من ترضعه وإلا تركت حتى تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حال حملها . وحكم الحد في ذلك حكم القصاص ، فإن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها واحتمل ألا يقبل إلا ببينة ، وجب القصاص على حامل ، أو حملت بعد وجوبه . وقال وإن اقتص من حامل وجب ضمان جنينها على قاتلها أبو الخطاب : يجب على السلطان الذي مكنه من ذلك .