[ ص: 230 ] باب الحضانة
أحق الناس بحضانة الطفل ، والمعتوه أمه . ثم أمهاتها ، الأقرب فالأقرب ، ثم الأب ، ثم أمهاته ، ثم الجد ، ثم أمهاته ، ثم الأخت للأبوين ، ثم الأخت للأب ، ثم الأخت للأم ، ثم الخالة ، ثم العمة في الصحيح عنه . وعنه : الأخت من الأم ، والخالة أحق من الأب ، فتكون الأخت من الأبوين أحق ، ويكون هؤلاء أحق من الأخت من الأب ومن جميع العصبات ، وقال الخرقي : وخالة الأب أحق من خالة الأم ، ثم تكون للعصبة . إلا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها ; لأنه ليس من محارمها ، وإذا امتنعت الأم من حضانتها انتقلت إلى أمها ، ويحتمل أن تنتقل إلى الأب . فإن عدم هؤلاء كلهم ، فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة ؛ على وجهين : أحدهما : لهم ذلك ، فيكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال ، وفي تقديمهم على الأخ من الأم وجهان .