[ ص: 180 ] فصل إذا شك في الرضاع ، أو عدده بنى على اليقين ، وإن شهد به امرأة مرضية ثبت بشهادتها . وعنه : أنها إن كانت مرضية استحلفت ، فإن كانت كاذبة لم يحل الحول عليها حتى يبيض ثدياها ، وذهب في ذلك إلى قول رضي الله عنهما ، وإذا تزوج امرأة ، ثم قال قبل الدخول : هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح ، فإن صدقته فلا مهر ، وإن كذبته فلها نصف المهر ، وإن قال ذلك بعد الدخول انفسخ النكاح ولها المهر بكل حال . وإن كانت هي التي قالت : هو أخي من الرضاع ، وأكذبها فهي زوجته في الحكم ، ولو قال الزوج : هي ابنتي من الرضاع ، وهي في سنه ، أو أكبر منه لم تحرم لتحققنا كذبه ، ولو تزوج رجل بامرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه ، ولم يزد لبنها فهو للأول ، وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلا صار ابنا لهما ، وإن انقطع لبن الأول ، ثم ثاب بحملها من الثاني ، فكذلك عند أبي بكر ، وعند أبي الخطاب هو ابن الثاني وحده . ابن عباس