[ ص: 185 ] كتاب النفقات : تجب على الزوج نفقة امرأته ، ما لا غنى لها عنه وكسوتها بالمعروف ، ومسكنها بما يصلح لمثلها وليس ذلك مقدرا ، لكنه معتبر بحال الزوجين ، فإن تنازعا فيه رجع الأمر إلى الحاكم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله وما تحتاج إليه من الدهن وما يلبس مثلها من جيد الكتان والقطن ، والخز ، والإبريسم ، وأقله قميص وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس وجبة في الشتاء ، وللنوم : الفراش ، واللحاف ، والمخدة والزلي للجلوس ورفيع الحصير . وللفقيرة تحت الفقير قدر كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه ودهنه وما تحتاج إليه من الكسوة مما يلبسه أمثالها وينامون فيه ويجلسون عليه . وللمتوسطة تحت المتوسط ، أو إذا كان أحدهما موسرا ، والآخر معسرا ما بين ذلك ، كل على حسب عادته . وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدهن والسدر وثمن الماء ، ولا تجب الأدوية وأجرة الطبيب ، فأما الطيب والحناء ، والخضاب ، ونحوه ، فلا يلزمه إلا أن يريد منها التزين به . وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها ، أو لمرضها لزمه ذلك ، فإن كان لها وإلا أقام لها خادما إما بشراء ، أو كراء ، أو عارية وتلزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين إلا في النظافة ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد . فإن قالت : أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي ، لم يكن لها ذلك ، وإن قال : أنا أخدمك ، فهل يلزمها قبول ذلك ؛ على وجهين .