باب في استبراء الإماء : ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع : أحدها : إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بمباشرة ، ولا قبلة حتى يستبرئها إلا المسبية هل له الاستمتاع بها فيما دون الفرج ؛ على روايتين . سواء ملكها من صغير ، أو كبير ، أو رجل ، أو امرأة ، وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها . والصغيرة التي لا يوطأ مثلها ، هل يجب استبراؤها ؛ على وجهين ، وإن اشترى زوجته ، أو عجزت مكاتبته ، أو فك أمته من الرهن ، أو أسلمت المجوسية ، أو المرتدة ، أو الوثنية ، أو التي حاضت عنده ، أو كان هو المرتد فأسلم ، أو اشترى مكاتبة ذوات رحمه فحضن عنده ، ثم عجز ، أو اشترى عبده التاجر أمة فاستبرأها ، ثم أخذها سيده حلت من غير استبراء ، وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأ ، ويحتمل ألا يجزئ ، وإن باع أمته ، ثم عادت إليه بفسخ ، أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها ، وإن كان قبله ، فعلى روايتين . وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول لزم استبراؤها ، وإن كان بعده لم يجب في أحد الوجهين .