إلا أن يأتي بها حال الخصومة والغضب ، فعلى روايتين وإن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق ، فقال أصحابنا : يقع بها الطلاق ، والأولى في الألفاظ الذي يكثر استعمالها لغير الطلاق نحو : اخرجي ، واذهبي ، وروحي أنه لا يقع بها طلاقه حتى ينويه . ومن شرط وقوع الطلاق بالكناية أن ينوي بها الطلاق ،