ومتى وقع بالظاهرة ثلاث ، وإن نوى واحدة ، وعنه : يقع ما نواه ، وعنه : ما يدل على أنه يقع واحدة بائنة ، ويقع بالخفية ما نواه ، فإن لم ينو عددا ، وقع واحدة ، وأما ما لا يدل على الطلاق نحو : كلي ، واشربي ، واقعدي ، واقربي ، وبارك الله فيك ، وأنت مليحة أو قبيحة - فلا يقع بها طلاق ، وإن نوى ، وكذا قوله : أنا طالق ، فإن قال : أنا منك طالق ، فكذلك ويحتمل أنه كناية ، وإن قال : أنا منك بائن أو حرام ، فهل هو كناية أو لا ؛ على وجهين . نوى بالكتابة الطلاق ،