وإن رجع بنصفه إن كان باقيا ، ويدخل في ملكه حكما كالميراث ، ويحتمل ألا يدخل حتى يطالب به ويختار ، فما ينمي قبل ذلك فهو لها ، فإن زاد زيادة متصلة رجع في نصف الأصل ، والزيادة لها ، وإن كانت متصلة فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا وبين دفع نصف القيمة وقت العقد ، وإن كان ناقصا خير الزوج بين أخذه ناقصا ، وبين نصف القيمة وقت العقد ، وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة ، فله نصف قيمته وقت العقد ، إلا أن يكون مثليا ، فيرجع بنصف مثله ، وقال القاضي : له القيمة أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض ، وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق ، فهل تضمن نقصه ؛ يحتمل وجهين ، وإن قال الزوج : نقص قبل الطلاق ، وقالت : بعده ، فالقول قولها ، قبضت صداقها ، ثم طلقها قبل الدخول