[ ص: 151 ] فصل
وتملك الصداق المسمى بالعقد ، فإن كان معينا كالعبد والدار ، فلها التصرف فيه ، ونماؤه لها ، وزكاته ، ونقصه ، وضمانه - عليها ، إلا أن يمنعها قبضه ، فيكون ضمانه عليه ، وعنه - فيمن تزوج على عبد ففقئت عينه - : إن كان قد قبضته فهو لها ، وإلا فهو على الزوج ، لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه ، وإن كان غير معين كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها ، ولم يملك التصرف فيه إلا بقبضه كالمبيع ،