[ ص: 101 ] باب
حكم العيوب في النكاح
العيوب المثبتة للفسخ ثلاثة أقسام ، أحدها : ما يختص بالرجال ، وهو شيئان ، أحدهما : أن يكون الرجل مجبوبا قد قطع ذكره ، أو لم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع به ، فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي ، فالقول قولها ، ويحتمل أن القول قوله .