[ ص: 220 ] باب ميراث الخنثى وهو الذي له ذكر وفرج امرأة ، فيعتبر بمباله ، فإن بال أو سبق بوله من ذكره ، فهو رجل ، وإن سبق من فرجه ، فهو امرأة ، وإن خرجا معا ، اعتبر أكثرهما ، فإن استويا ، فهو مشكل فإن كان يرجى انكشاف حاله ، وهو الصغير أعطي هو ومن معه اليقين ، ووقف الباقي حتى يبلغ فيظهر فيه علامات الرجال من نبات لحيته ، وخروج المني من ذكره ، أو علامات النساء من الحيض ونحوه ، وإن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه ، أعطي نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى ، فإذا كان مع الخنثى بنت وابن جعلت للبنت أقل عدد له نصف وهو سهمان ، وللذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة . وقال أصحابنا : تعمل المسألة على أنه ذكر ، ثم على أنه أنثى ، ثم تضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى إن اتفقتا ، وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا ، أو بأكثرهما إن تناسبتا ، وتضربها في اثنين ، ثم من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى أو في وفقها ، أو تجمع ماله منهما إن تماثلتا وإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم ، وقال أبو الخطاب : تنزلهم حالين ، مرة ذكورا ومرة إناثا ، والأول أولى .