[ ص: 227 ] باب ميراث الغرقى ، ومن عمي موته . إذا مات متوارثان ، وجهل أولهما موتا كالغرقى والهدمى ، واختلف وراثهما في السابق منهما ، فقد نقل عن أحمد في امرأة وابنها ماتا ، فقال زوجها : ماتت فورثناها ، ثم مات ابني فورثته ، وقال أخوها : مات ابنها ، فورثته ، ثم ماتت فورثناها : أنه يحلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه ، ويكون ميراث الابن لأبيه ، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين ، ذكرها الخرقي ، وهذا يدل على أنه يقسم ميراث كل ميت على الأحياء من ورثته دون من مات معه . وظاهر المذهب : أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه ، ثم يقدر أحدهما مات أولا ، ويورث الآخر منه ، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته ، ثم يصنع بالثاني كذلك ، فعلى هذا لو غرق أخوان ، أحدهما مولى زيد ، والآخر مولى عمرو ، صار كل واحد منهما لمولى الآخر ، وعلى القول الأول : يصير مال كل واحد منهما لمولاه ، وهو أحسن إن شاء الله تعالى .