فرع
، فلكل منهما إجازة البيع ورده بغير رضى الغرماء ، هكذا نص عليه لو تبايعا بشرط الخيار ، ففلسا أو أحدهما رضي الله عنه . وفيه ثلاثة طرق . أصحها : الأخذ بظاهره ، فيجوز الفسخ والإجازة على وفق الغبطة ، وعلى خلافها ; لأنه إنما يمنع من ابتداء تصرف . والثاني : تجويزهما بشرط الغبطة كالرد بالعيب . والثالث : إن وقعا على وفق الغبطة ، صح ، وإلا ، فيبنى على أقوال الملك في زمن الخيار ، وينظر من أفلس . فإن كان المشتري ، وقلنا : الملك للبائع ، فللمشتري الإجازة والفسخ . وإن قلنا : للمشتري ، فله الإجازة ; لأنها استدامة ملك ، ولا فسخ ; لأنه إزالة . وإن أفلس البائع ، وقلنا : الملك له ، فله الفسخ ; لأنه استدامة ، وليس له الإجازة . وإن قلنا : للمشتري ، فللبائع الفسخ والإجازة . الشافعي
[ ص: 135 ]