[ ص: 134 ] القيد الثالث : كون التصرف مبتدأ ، ، فله رده إن كان في الرد غبطة ; لأن الحجر لا ينعطف على ماض ، فإن منع من الرد عيب حادث ، لزمه الأرش ، ولم يملك المفلس إسقاطه . وإن كانت الغبطة في بقائه لم يملك رده ; لأنه تفويت بغير عوض . ولهذا نص فلو اشترى شيئا قبل الحجر ، فوجده بعد الحجر معيبا رضي الله عنه ، على أنه لو الشافعي ، كان القدر الذي نقصه العيب محسوبا من الثلث ، وكذلك الولي إذا وجد ما اشتراه للطفل معيبا ، لا يرده إذا كانت الغبطة في بقائه ، ولا يثبت الأرش في هذه الصورة ; لأن الرد غير ممتنع في نفسه ، وإنما المصلحة تقتضي الامتناع . اشترى في صحته شيئا ، ثم مرض ، ووجده معيبا ، فأمسكه والغبطة في رده