الفصل الثاني : في قالت حبلى لقوم يقسمون تركة : لا تعجلوا فإني حبلى ، إن ولدت ذكرا ورث ، وإن ولدت أنثى لم ترث . وإن ولدت ذكرا وأنثى ورث الذكر دون الأنثى ، هذه زوجة كل عصبة سوى الأب والابن . ولو قالت : إن ولدت ذكرا ، أو ذكرا أو أنثى ورثا ، وإن ولدت أنثى لم ترث فهي زوجة الأب ، وفي الورثة أختان لأبوين ، أو زوجة الابن ، وفي الورثة بنتا صلب . ولو قالت : إن ولدت ذكرا لم يرث ، وإن ولدت أنثى ورثت ، فهي زوجة الابن ، والورثة الظاهرون : زوج ، وأبوان ، وبنت أو زوجة الأب . والورثة الظاهرون : زوج ، وأم ، وأختان لأم . ولو قالت : إن ولدت ذكرا أو أنثى لم ترث ، وإن ولدتهما ورثا ، فهي زوجة الأب ، وقد مات الأب قبله . والورثة الظاهرون : أم ، وجد ، وأخت لأبوين . المعاياة
نوع آخر : قالت : إن ولدت ذكرا ، ورث وورثت . وإن ولدت أنثى لم ترث ولا أرث ، فهي بنت ابن الميت ، وزوجة ابن ابن له آخر ، وهناك بنتا صلب . ولو قالت : إن ولدت ذكرا ، لم يرث ولم أرث ، وإن ولدت أنثى ، ورثنا ، [ ص: 93 ] فهي بنت ابن ابن الميتة ، وزوجة ابن ابن آخر . والورثة الظاهرون : زوج ، وأبوان ، وبنت ابن .
ولو قالت : إن ولدت ذكرا ، فلي الثمن وله الباقي ، أو أنثى فالمال بيني وبينها سواء ، وإن أسقطت ميتا فالمال كله لي ، فهي امرأة أعتقت عبدا ثم تزوجته فمات وهي حبلى منه .
نوع آخر : ، فهذا أخو الميت لأبيه ، وزوجته الغائبة أخت الميت لأمه وله معها أم وأختان لأبوين . ولو قال : إن كانت حية ، ورثت دونها ، أو ميتة ، فلا شيء لنا ، هي امرأة ماتت عن زوج وأم ، وجد ، وأخت لأم ، وأخ لأب قد نكحها ، وهي الغائبة . قال رجل : لا تعجلوا ، فامرأتي غائبة ، إن كانت ميتة ورثت أنا ، وإن كانت حية ورثت ولم أرث
نوع آخر : ، صورته : أخت لأب ، وأخرى لأم وابنا عم أحدهما أخ لأم ، والذي هو أخ لأم ، زوج الأخت للأب ، والآخر زوج الأخت للأم ، فللأخت للأب النصف ، وللأخ وللأخت للأم الثلث ، والباقي بين ابني العم . امرأة وزوجها ، أخذا ثلاثة أرباع المال ، وأخرى وزوجها أخذا الربع
زوجان أخذا ثلث المال ، وآخران ثلثيه ، صورته : أبوان ، وبنت ابن في نكاح ابن ابن ابن آخر .
رجل وابنته ورثا مالا نصفين ، صورته : ماتت عن زوج هو ابن عم وبنت منه .
رجل وزوجتاه ورثوا المال أثلاثا ، صورته : بنتا ابنين في نكاح ابن أخ ، أو ابن ابن ابن [ ابن ] زوجة ، وسبعة إخوة لها ورثوا مالا بالسوية ، صورته : نكح ابن [ ص: 94 ] رجل أم امرأته وأولدها سبعة ، ومات الرجل بعد الابن عن زوجة وسبعة بني ابن ، هم إخوتها لأم ، فلها الثمن ، ولهم الباقي .
نوع آخر : ، هم أربعة إخوة لأب ، كان لهم ثمانية عشر دينارا للأول ثمانية ، وللثاني ستة ، وللثالث ثلاثة ، وللرابع دينار . امرأة ورثت أربعة أزواج ، واحد بعد واحد ، فحصل لها نصف أموالهم
امرأة ورثت خمسة أزواج ، فحصل لها نصف أموالهم ، هم خمسة إخوة لهم ثمانية وأربعون دينارا للأول ستة عشر ، وللثاني ثلاثة عشر ، وللثالث تسعة ، وللرابع ثلاثة ، وللخامس سبعة . فلو كانوا ثلاثة ، وورثت النصف ، فهم ثلاثة إخوة ، لهم مائة وثمانية وثلاثون ، للأول مائة وثمانية وعشرون ، وللثاني ثمانية ، وللثالث ديناران .
نوع آخر : ، فالصحيح أخو المريض لأمه وابن عمه ، فأخواه أخوا المريض لأمه ، وأبواه عم المريض وأمه ، وعماه عما المريض ، والحاصل ثلاثة إخوة لأم ، وأم ، وثلاثة أعمام . ولو قال : يرثني أبواك وعماك وخالاك ، فالصحيح ابن أخي المريض لأبيه ، وابن أخته لأمه ، وله أخوان آخران لأب ، وأخوان لأم . ولو قال ، يرثني جدتاك وأختاك وزوجتاك وبنتاك ، فجدتا الصحيح زوجتا المريض ، وأختاه من الأم أختا المريض من الأب ، وزوجتا الصحيح إحداهما أم المريض ، والأخرى أخته للأب ، وبنتا الصحيح أختا المريض من الأم ، ولدتهما له أم المريض . والحاصل : زوجتان وثلاث أخوات لأب ، وأختان لأم ، وأم . ولو قال : يرثني زوجتاك ، وبنتاك ، وأختاك ، وعمتاك ، وخالتاك ، فزوجتا الصحيح أم المريض وأخته لأبيه ، وبنتا الصحيح أختا المريض لأمه ، وأختا الصحيح لأمه أختا المريض لأبيه ، [ ص: 95 ] وعمتا الصحيح إحداهما لأب والأخرى لأم ، وخالتاه كذلك ، وأربعهن زوجات المريض ، فالحاصل : أربع زوجات ، وأم ، وأختان لأم ، وثلاث أخوات لأب . قال صحيح لمريض : أوص ، فقال : إنما يرثني أنت وأخواك وأبواك وعماك
نوع آخر : ترك سبعة عشر دينارا على سبع عشرة أنثى ، أصاب كل واحدة دينار ، هي أم الأرامل .
ترك أربعة وعشرين دينارا على أربع وعشرين أنثى ، أصاب كل أنثى دينار ، هي ثلاث زوجات ، وأربع جدات ، وست عشرة بنتا ، وأخت لأب .