الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الفصل الثاني : في المعاياة قالت حبلى لقوم يقسمون تركة : لا تعجلوا فإني حبلى ، إن ولدت ذكرا ورث ، وإن ولدت أنثى لم ترث . وإن ولدت ذكرا وأنثى ورث الذكر دون الأنثى ، هذه زوجة كل عصبة سوى الأب والابن . ولو قالت : إن ولدت ذكرا ، أو ذكرا أو أنثى ورثا ، وإن ولدت أنثى لم ترث فهي زوجة الأب ، وفي الورثة أختان لأبوين ، أو زوجة الابن ، وفي الورثة بنتا صلب . ولو قالت : إن ولدت ذكرا لم يرث ، وإن ولدت أنثى ورثت ، فهي زوجة الابن ، والورثة الظاهرون : زوج ، وأبوان ، وبنت أو زوجة الأب . والورثة الظاهرون : زوج ، وأم ، وأختان لأم . ولو قالت : إن ولدت ذكرا أو أنثى لم ترث ، وإن ولدتهما ورثا ، فهي زوجة الأب ، وقد مات الأب قبله . والورثة الظاهرون : أم ، وجد ، وأخت لأبوين .

                                                                                                                                                                        نوع آخر : قالت : إن ولدت ذكرا ، ورث وورثت . وإن ولدت أنثى لم ترث ولا أرث ، فهي بنت ابن الميت ، وزوجة ابن ابن له آخر ، وهناك بنتا صلب . ولو قالت : إن ولدت ذكرا ، لم يرث ولم أرث ، وإن ولدت أنثى ، ورثنا ، [ ص: 93 ] فهي بنت ابن ابن الميتة ، وزوجة ابن ابن آخر . والورثة الظاهرون : زوج ، وأبوان ، وبنت ابن .

                                                                                                                                                                        ولو قالت : إن ولدت ذكرا ، فلي الثمن وله الباقي ، أو أنثى فالمال بيني وبينها سواء ، وإن أسقطت ميتا فالمال كله لي ، فهي امرأة أعتقت عبدا ثم تزوجته فمات وهي حبلى منه .

                                                                                                                                                                        نوع آخر : قال رجل : لا تعجلوا ، فامرأتي غائبة ، إن كانت ميتة ورثت أنا ، وإن كانت حية ورثت ولم أرث ، فهذا أخو الميت لأبيه ، وزوجته الغائبة أخت الميت لأمه وله معها أم وأختان لأبوين . ولو قال : إن كانت حية ، ورثت دونها ، أو ميتة ، فلا شيء لنا ، هي امرأة ماتت عن زوج وأم ، وجد ، وأخت لأم ، وأخ لأب قد نكحها ، وهي الغائبة .

                                                                                                                                                                        نوع آخر : امرأة وزوجها ، أخذا ثلاثة أرباع المال ، وأخرى وزوجها أخذا الربع ، صورته : أخت لأب ، وأخرى لأم وابنا عم أحدهما أخ لأم ، والذي هو أخ لأم ، زوج الأخت للأب ، والآخر زوج الأخت للأم ، فللأخت للأب النصف ، وللأخ وللأخت للأم الثلث ، والباقي بين ابني العم .

                                                                                                                                                                        زوجان أخذا ثلث المال ، وآخران ثلثيه ، صورته : أبوان ، وبنت ابن في نكاح ابن ابن ابن آخر .

                                                                                                                                                                        رجل وابنته ورثا مالا نصفين ، صورته : ماتت عن زوج هو ابن عم وبنت منه .

                                                                                                                                                                        رجل وزوجتاه ورثوا المال أثلاثا ، صورته : بنتا ابنين في نكاح ابن أخ ، أو ابن ابن ابن [ ابن ] زوجة ، وسبعة إخوة لها ورثوا مالا بالسوية ، صورته : نكح ابن [ ص: 94 ] رجل أم امرأته وأولدها سبعة ، ومات الرجل بعد الابن عن زوجة وسبعة بني ابن ، هم إخوتها لأم ، فلها الثمن ، ولهم الباقي .

                                                                                                                                                                        نوع آخر : امرأة ورثت أربعة أزواج ، واحد بعد واحد ، فحصل لها نصف أموالهم ، هم أربعة إخوة لأب ، كان لهم ثمانية عشر دينارا للأول ثمانية ، وللثاني ستة ، وللثالث ثلاثة ، وللرابع دينار .

                                                                                                                                                                        امرأة ورثت خمسة أزواج ، فحصل لها نصف أموالهم ، هم خمسة إخوة لهم ثمانية وأربعون دينارا للأول ستة عشر ، وللثاني ثلاثة عشر ، وللثالث تسعة ، وللرابع ثلاثة ، وللخامس سبعة . فلو كانوا ثلاثة ، وورثت النصف ، فهم ثلاثة إخوة ، لهم مائة وثمانية وثلاثون ، للأول مائة وثمانية وعشرون ، وللثاني ثمانية ، وللثالث ديناران .

                                                                                                                                                                        نوع آخر : قال صحيح لمريض : أوص ، فقال : إنما يرثني أنت وأخواك وأبواك وعماك ، فالصحيح أخو المريض لأمه وابن عمه ، فأخواه أخوا المريض لأمه ، وأبواه عم المريض وأمه ، وعماه عما المريض ، والحاصل ثلاثة إخوة لأم ، وأم ، وثلاثة أعمام . ولو قال : يرثني أبواك وعماك وخالاك ، فالصحيح ابن أخي المريض لأبيه ، وابن أخته لأمه ، وله أخوان آخران لأب ، وأخوان لأم . ولو قال ، يرثني جدتاك وأختاك وزوجتاك وبنتاك ، فجدتا الصحيح زوجتا المريض ، وأختاه من الأم أختا المريض من الأب ، وزوجتا الصحيح إحداهما أم المريض ، والأخرى أخته للأب ، وبنتا الصحيح أختا المريض من الأم ، ولدتهما له أم المريض . والحاصل : زوجتان وثلاث أخوات لأب ، وأختان لأم ، وأم . ولو قال : يرثني زوجتاك ، وبنتاك ، وأختاك ، وعمتاك ، وخالتاك ، فزوجتا الصحيح أم المريض وأخته لأبيه ، وبنتا الصحيح أختا المريض لأمه ، وأختا الصحيح لأمه أختا المريض لأبيه ، [ ص: 95 ] وعمتا الصحيح إحداهما لأب والأخرى لأم ، وخالتاه كذلك ، وأربعهن زوجات المريض ، فالحاصل : أربع زوجات ، وأم ، وأختان لأم ، وثلاث أخوات لأب .

                                                                                                                                                                        نوع آخر : ترك سبعة عشر دينارا على سبع عشرة أنثى ، أصاب كل واحدة دينار ، هي أم الأرامل .

                                                                                                                                                                        ترك أربعة وعشرين دينارا على أربع وعشرين أنثى ، أصاب كل أنثى دينار ، هي ثلاث زوجات ، وأربع جدات ، وست عشرة بنتا ، وأخت لأب .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية