فصل
ومن الأصناف ، ، نزل المنزلون الأخوال والخالات منزلة الأم ، وقسموا المال بينهم إذا انفردوا على حسب ما يأخذون من تركة الأم لو كانت هي الميتة ، واختلفوا في العمات والأعمام للأم ، فالأصح : أنهم كالأب . والثاني : أنهم كالعم ، واختلف هؤلاء ، فقيل : العمات من الجهات بمنزلة العم للأبوين . وقيل : كل عمة بمنزلة العم الذي هو أخوها ، ثم من جعل العمات كالأب أو كالعم من الأبوين مع افتراقهن ، قال : إذا انفردن قسم المال بينهن على حسب استحقاقهن لو كان الأب هو الميت ، ومن نزلهن منزلة الأعمام المفترقين قدم العمة من الأبوين ، ثم العمة من الأب ، ثم العمة من الأم . وإذا اجتمعت العمات والخالات والأخوال ، فالثلثان للعمات ، والثلث للأخوال والخالات ، ويعتبر في كل واحد من النصيبين ما اعتبر في جميع المال لو انفرد أحد الصنفين ، وأما أهل القرابة ، فقالوا : إذا انفردت الخالات ، فإن كن من جهة واحدة ، قسم المال بينهن بالسوية . وإن اختلفت الجهة ، فالخالة من الأبوين مقدمة ، ثم الخالة من الأب . والأخوال المنفردون ، كالخالات . وإذا اجتمع الأخوال والخالات ، فإن كانوا من جهة قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا من جهة [ ص: 54 ] الأم . وإن اختلفت الجهات ، فمن اختص بقرابة الأبوين أولى ثم من اختص بقرابة الأب . والعمات المنفردات كالخالات . وإذا اجتمع العمات من الأم ، والأعمام من الأب ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا اجتمعت العمات والخالات فللعمات الثلثان ، وللخالات سواء اتفقت جهة العمات والخالات ، أو اختلفت على المشهور عندهم . وعند الخالات والأخوال ، والعمات والأعمام من الأم أبي يوسف : أنه إذا اختلفت الجهة ، فالمال لأقوى الصنفين جهة . ثم إذا قسم المال أثلاثا اعتبر في كل واحد من النصيبين ما يعتبر في جميع المال عند انفراد الصنف المصروف إليهم .
فرع
في أمثلته
ثلاث خالات متفرقات . عند المنزلين : المال بينهن على خمسة ، كما لو ورثن من الأم . وعند أهل القرابة : هو للخالة من الأبوين ، وبمثله قالوا في ثلاثة أخوال متفرقين . وعند المنزلين : للخال من الأم السدس ، والباقي للخال من الأبوين . ولو ، قال أهل القرابة : المال كله للخال والخالة من الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين . وقال المنزلون : ثلثا المال لهما كذلك ، وثلثه للخال والخالة للأم كذلك . قال الإمام : وتفضيل الخال من الأم على الخالة من الأب مشكل مخالف للتسوية بين الذكور والإناث من أولاد الأخ للأم . اجتمع الأخوال المتفرقون ، والخالات المتفرقات
ثلاثة أخوال متفرقون ، وثلاث عمات متفرقات . عند المنزلين : ثلث المال بين الخال للأبوين والخال للأم على ستة ، واحد للثاني ، والباقي للأول : وقسمة الثلثين تخرج على الخلاف في تنزيل العمات . إن جعلن كالأعمام ، فالثلثان للعمة من الأبوين . [ ص: 55 ] وإن نزلن منزلة الأب ، فالثلثان بينهن على خمسة ، كما يرثن من الأب . وقال أهل القرابة : الثلثان للعمة من الأبوين ، والثلث للخال من الأبوين .
فرع
عند المنزلين كآبائهم [ وأمهاتهم ] عند الانفراد والاجتماع ، ومن تسفل منهم رفع بطنا بطنا . فإن سبق بعضهم إلى وارث ، قدم . وإن استووا فيه ، قسم المال بين الذين يدلي بهم هؤلاء على حسب استحقاقهم من الميت فما أصاب كل واحد منهم قسم بين المدلين به على حسب استحقاقهم منه لو كان هو الميت . وقال أهل القرابة : الأقرب يسقط الأبعد بكل حال . فإن استووا في الدرجة نظر إن انفرد أولاد الأخوال والخالات ، بأن اختلفت الجهة ، قدم الذين هم من الأبوين ، ثم الذين هم من الأب ، ثم يأخذ الذين هم من الأم ، وإن لم يختلف ورثوا جميعا . ثم النظر عند أولاد الأخوال والخالات والعمات والأعمام للأم أبي يوسف إلى أبدانهم . وعند محمد : إلى آبائهم وأجدادهم كما سبق في أولاد الأخوات وبنات الإخوة . وأولاد العمات عند الانفراد كأولاد الخالات والأخوال ، فإن اجتمع الصنفان ، فثلثا المال لأولاد العمات ، وثلثه لأولاد الأخوال والخالات على ما ذكرنا في آبائهم ، ويعتبر في كل واحد من النصيبين ما يعتبر في جميع المال . وإذا اجتمع مع هؤلاء بنات الأعمام من الأبوين ، أو من الأب ، ولم تختلف الدرجة ، فبنات الأعمام أولى ، لسبقهن إلى الوارث .
[ ص: 56 ] فرع
أخوال الأم وخالاتها عند المنزلين بمنزلة الجدة أم الأم ، وأعمامها وعماتها بمنزلة الجد أبي الأم . وأخوال الأب وخالاته بمنزلة الجدة أم الأب ، وعماته عند من نزل عمة الميت منزلة أبيه بمنزلة الجد أبي الأب . وعند من نزل عمة الميت منزلة عمه بمنزلة عم الأب فيقسم المال بينهم . وما أصاب كل واحد منهم ، يجعل للمدلين به على حسب استحقاقهم لو كان هو الميت ، وعلى القياس : يجعلون كل خال وخالة بمنزلة الجدة التي هي أختهما ، وكل عم وعمة بمنزلة الجد الذي هو أخوهما . وأما أهل القرابة ، فيعتبرون في أخوال الميتة وخالاتها ما اعتبروه في أخوال الميت وخالاته ، وكذلك في عماتها إذا انفردن . وإن اجتمع أعمامها وعماتها ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على المشهور عندهم . وفي رواية : إن كانوا من الأبوين أو من الأب ، قدم الأعمام . ولو ، فالثلث للأخوال والخالات ، والثلثان للأعمام والعمات ، وخئولة الأب وعمومته كخئولة الأم وعمومتها عند الانفراد والاجتماع . ولو اجتمع القرابتان ، فلقرابة الأب الثلثان ، ولقرابة الأم الثلث ، ثم يقسم كل نصيب بينهم ، كما يقسم جميع المال لو انفردوا ، فثلثا الثلثين لعمات الأب ، وثلثه لخالاته وأخواله ، وكذلك الثلث . وسواء كان قرابة الأب من جنس قرابة الأم ، أم لم يكن ، حتى لو ترك عم أمه وخالة أبيه ، كان الثلثان للخالة ، والثلث للعم . ولو اجتمع أعمامها وعماتها وأخوالها وخالاتها ، فعلى الصحيح من قول أهل القرابة : ثلثا الثلثين لعمة الأب من الأبوين ، وثلثها لخالة الأب من الأبوين ، وثلث الثلث لعمة الأم من الأبوين ، وثلثه لخالة الأم من الأبوين ، ويسقط البواقي . وعند المنزلين : نصف سدس المال بين خالات الأب ، ومثله بين خالات الأم ، لنزولهن منزلة الجدتين ، والباقي لعمات [ ص: 57 ] الأب دون عمات الأم ؛ لأن عمات الأب كأب الأب ، وعمات الأم كأبي الأم . هذا تمام الطرف الأول . ترك ثلاث عمات متفرقات ، وثلاث خالات متفرقات لأبيه ومثلهن لأمه
الطرف الثاني : في ترتيب الأصناف . قال المنزلون : كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة الوارث الذي يدلي به ، ثم ينظر في الورثة لو قدر اجتماعهم ، فإن كانوا يرثون ، يرث المدلون بهم ، وإن حجب بعضهم بعضا ، جرى الحكم كذلك في ذوي الأرحام . وقال أهل القرابة : ذوو الأرحام وإن كثروا يرجعون إلى أربعة أنواع : المنتمون إلى الميت ، وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن ، والمنتمي إليهم الميت ، وهم الأجداد والجدات الساقطون ، والمنتمون إلى أبوي الميت ، [ وهم ] أولاد الأخوات وبنات الإخوة ، والمنتمون إلى أجداده وجداته ، وهم العمومة والخئولة . ومذهبهم : الظاهر تقديم النوع الأول ، ثم الثاني ، ثم الثالث ، فما دام يوجد أحد من فروع الميت وإن سفل ، فلا شيء لأصوله من ذوي الأرحام وإن قربوا وعلى هذا القياس . وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - رواية بتقديم النوع الثاني على الأول . وقدم أبو يوسف ومحمد النوع الثالث على الثاني ، واتفقوا على أن من كان من العمومة والخئولة وأولادهم ومن ولد جد أو جدة أقرب إلى الميت ، فهو أولى بالميراث وإن بعد ممن هو من ولد جد أو جدة أبعد منه . وإذا اجتمع الأجداد والجدات من ذوي الأرحام مع الخالات والأخوال والعمات ، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - : تقدم الجدودة . وعند صاحبيه : إن كانت العمومة أو الخئولة من ولد جد أو جدة ، تساوى الجد والجدة الموجودين ، أو أبعد ، فالأجداد والجدات أولى . وإن كانا من أصل أقرب منهما ، فهم أولى . وعن - رضي الله عنه - : تقديم الخال على ذوي الأرحام . وفي الباقين مذهبه مذهب أهل التنزيل في كل فصل . أحمد بن حنبل