فصل
ومن الأصناف ، ، فالمنزلون ينزلون كل واحد منهم منزلة ولده بطنا بطنا ، ويقدمون [ منهم ] من انتهى إلى الوارث أولا . فإن استويا في الانتهاء ، قسم المال بين الورثة الذين انتهوا إليهم ، وقسمت حصة كل وارث بين المدلين به . وقال أهل القرابة : إن اختلفت درجاتهم ، فالمال للأقرب من أي جهة كان حتى يقدم أبو الأم على أبي أم الأب . وأم أبي الأم على أبي أبي أبي الأم ، فإن استووا في الدرجة ، لم يقدم هنا بالسبق إلى الوارث على المشهور من مذهب الأجداد الساقطون ، والجدات الساقطات أبي حنيفة - رضي الله عنه - . ومن أصحابه من قدم به ، فإن لم يقدم به ، أو قدم واستووا في السبق إليه ، نظر إن [ كان ] الكل من جهة أبي الميت ، فرواية الجوزجاني وهي الأظهر : أنه يجعل ثلثا المال لمن هو من جهة أبي الأب ، وثلثه لمن هو من جهة أم الأب . ورواية : كل المال لمن هو من أبيه ، ويسقط به من هو من جهة الأم . وإن كان الكل من جهة أم الميت ، اطردت الروايتان في أنه يسقط من هو من جهة أمها ، أم يجعل المال بين من هو من جهة أبيها ومن هو من جهة أمها أثلاثا ؟ وإن كان بعضهم [ من جهة أب الميت ، وبعضهم ] [ ص: 52 ] من جهة أمه ، قسم المال بين الجهتين أثلاثا ، وجعل كل قسم ( كأنه ) كل التركة ، وأهل كل جهة كأنهم كل الورثة ، فتجيء فيهم الروايتان . ثم قسمة الثلثين على من هو من جهة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقسمة الثلث على من هو من جهة الأم كمثل ذلك ، قاله عيسى بن أبان البغوي في " التهذيب " .
فرع
في أمثلته
أم أبي الأم ، وأبو أم الأم . عند المنزلين : المال لأبي أم أم الأم ؛ لأنه أسبق إلى الوارث ، وعلى رواية الجوزجاني : الثلثان لأم أبي الأم ، والثلث لأبي أم الأم ، وعلى رواية عيسى : الكل لأم أبي الأم .
أب أم أب ، وأبو أبي أم . عند المنزلين : المال للأول ، وعلى رواية عيسى : للثاني ، وعلى رواية الجوزجاني : الثلثان للثاني ، والثلث للأول .
أب أبي أم ، وأبو أم أب ، قال المنزلون : المال للثاني ، وكذلك الجواب عند من رجح بالسبق إلى الوارث من أهل القرابة . وأما الظاهر عندهم ، فالثلثان للثاني والثلث للأول .
أبو أم أم ، وأبو أم أب . عند المنزلين : المال بينهما نصفان ، كما يكون بين أم الأم وأم الأب فرضا وردا . وعند أهل القرابة : الثلث للأول ، والثلثان للثاني .
أبو أبي أم ، وأم أبي أم ، وأبو أم أم . عند المنزلين : المال للثالث وعلى رواية عيسى : للأولين . وعلى رواية الجوزجاني : الثلثان بين الأولين للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث للثالث .
[ ص: 53 ] أبو أبي أم أب ، وأم أبي أم الأب ، وأبو أبي أبي أم ، وأم أبي أبي الأم ، قال المنزلون : المال للأولين . وقال أهل القرابة : الأولان من جهة الأب ، والآخران من جهة الأم ، فيجعل المال أثلاثا بين الجهتين ، ثم على رواية الجوزجاني : الثلثان بين الأولين أثلاثا ، والثلث بين الآخرين كذلك ، وعلى رواية عيسى : الثلثان للأول من الأولين ، والثلث للأول من الآخرين .