الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 42 ] فرع

                                                                                                                                                                        في أمثلة مختصرة توضح مسائل الخنثى

                                                                                                                                                                        بنتان وولد ابن خنثى وأخ ، للبنتين الثلثان ، ويوقف الباقي .

                                                                                                                                                                        ولد خنثى ، وأخ أو عم ، للخنثى النصف ، ويوقف الباقي .

                                                                                                                                                                        ولد خنثى وابن ، يعطى الابن النصف ، والخنثى الثلث .

                                                                                                                                                                        ولد خنثى ، وابنان ، يعطى الخنثى الخمس ، والابنان الثلثين .

                                                                                                                                                                        ولد خنثى ، وبنت ، وعم ، يعطى الخنثى الثلث ، وكذا البنت .

                                                                                                                                                                        زوج ، وأب ، وولد خنثى ، للزوج الربع ، وللأب السدس ، وللخنثى النصف .

                                                                                                                                                                        زوج ، وأم ، وولد أب خنثى ، للزوج النصف عائلا من ثمانية ، وللأم الثلث عائلا ، وللخنثى سدس تام . وإذا اجتمع ولدان خنثيان ، فلهما الثلثان ويوقف الباقي .

                                                                                                                                                                        ثلاثة أولاد خناثى ، وعم ، لكل واحد من الخناثى خمس المال لاحتمال أنه أنثى وصاحباه ذكران .

                                                                                                                                                                        ابن وخنثيان ، يدفع إليه الثلث ، وإلى كل واحد منهما الخمس .

                                                                                                                                                                        ولد خنثى ، وولد ابن خنثى ، وعم ، فللولد النصف .

                                                                                                                                                                        بنت ، وبنت ابن ، وولد ابن خنثى ، وعم ، للبنت النصف ، ولولدي الابن السدس بالسوية .

                                                                                                                                                                        ثلاثة أولاد ابن خناثى بعضهم أسفل من بعض ، للأول النصف .

                                                                                                                                                                        والباقي في كل هذه الصور يوقف حتى يبين الحال .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية