الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الفصل الثاني : فيما قبل الانفصال ، ومتى ظهرت مخايل الحمل فلا بد من التوقف كما سنفصله - إن شاء الله تعالى - . وإن لم تظهر مخايله ، وادعت المرأة الحمل ، ووصفت علامات خفية ، ففيه تردد للإمام . والظاهر : الاعتماد على قولها . وطرد التردد فيما إذا لم تدعه لكنها قريبة عهد بالوطء ، واحتمال الحمل قريب . إذا عرف هذا ، فإن لم يكن للميت وارث سوى الحمل المنتظر ، وقفنا المال إلى أن ينفصل . وإن كان له وارث آخر ، ففي وجه حكاه الفوراني ، وحكاه الشيخ أبو خلف قولا عن رواية الربيع : أنه يوقف جميع المال . والصحيح المشهور : أنه لا يوقف الجميع ، بل ينظر في الورثة الظاهرين ، فمن احتمل حجبه بالحمل ، لم يدفع إليه شيء ومن لا يحجبه الحمل بحال وله مقدر لا ينقص دفع إليه . وإن أمكن العول ، دفع إليه ذلك القدر عائلا .

                                                                                                                                                                        [ ص: 39 ] مثاله : زوجة حامل ، وأبوان ، يدفع إليها ثمن عائل ، وإليهما سدسان عائلان ؛ لاحتمال أن الحمل بنتان . وإن لم يكن له نصيب مقدر كالأولاد ، فالصرف إليهم مبني على أن أقصى عدد الحمل هل له ضبط ؟ وفيه وجهان : الأصح أو الصحيح : أنه لا ضبط [ له ] ، وبه قال شيخا المذهب : أبو حامد ، والقفال ، والعراقيون ، والصيدلاني ، والقاضي حسين ؛ لأنه وجد خمسة في بطن [ واثنا عشر في بطن ] . والثاني : أن أقصى الحمل أربعة ، وبهذا قطع ابن كج والغزالي ، وجعله الفرضيون قياس قول الشافعي - رضي الله عنه - ، وأرادوا أن الشافعي - رضي الله عنه - ، يتبع في مثل ذلك الوجود ، وأكثر الذي وجد أربعة ، لكن هذا الذي قالوه مشكل بما نقله الأولون . فعلى الأول : لو خلف ابنا وأم ولد حاملا ، لم يصرف إلى الابن شيء . ولو خلف ابنا وزوجة حاملا ، فلها الثمن ، ولا يدفع إلى الابن شيء .

                                                                                                                                                                        وعلى الثاني : له الخمس أو خمس الباقي على تقدير أنهم أربعة ذكور . وعلى هذا ، هل يمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها ؟ وجهان : أصحهما : نعم ، وإلا لم يدفع إليهم . والثاني : المنع ، قال القفال : لأنه قد يهلك الموقوف للحمل ، فيحتاج إلى الاسترداد ، والحاكم وإن كان يلي أمر الأطفال ، فلا يلي أمر الأجنة ، فلا يمكن حمل ما جرى على القسمة . ثم الموقوف للحمل على الوجه الثاني ، قد يكون بتقدير الذكورة أكثر ، وقد يكون بتقدير الأنوثة أكثر ، بأن خلفت زوجا وأما حاملا من أبيها ، فإن كان الحمل ذكرا ، فله سدس المال . وإن كانوا ذكورا ، فثلث المال . وإن كان أنثيين ، عالت المسألة إلى ثمانية ، فيدفع إلى الزوج ثلاثة من ثمانية ، وإلى الأم سهم ، ويوقف أربعة .

                                                                                                                                                                        [ ص: 40 ] فرع

                                                                                                                                                                        مات كافر عن زوجة حامل ، وقفنا الميراث للحمل ، فأسلمت ثم ولدت ، ورث الولد وإن كان محكوما بإسلامه ، لأنه كان محكوما بكفره يوم الموت .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        مات عن ابن وزوجة حامل ، فولدت ابنا وبنتا ، فاستهل أحدهما ووجدا ميتين ، ولم يعلم المستهل ، أعطي كل وارث أقل ما يصيبه ، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا أو تقوم بينة .

                                                                                                                                                                        السبب الرابع : [ الخنوثة ] سبق في كتاب الطهارة ، بيان ما تعرف به ذكورته وأنوثته . فلو مات له مورث في مدة إشكاله ، نظر إن لم يختلف ميراثه بالذكورة والأنوثة ، كولد الأم والمعتق ورث . وإن اختلف ، أخذ في حق الخنثى ومن معه من الورثة باليقين ، ويوقف المشكوك فيه ، فإن كان يرث على أحد تقديري الأنوثة والذكورة ، دون الآخر ، لم يدفع إليه شيء ، ووقف ما يرثه على ذلك التقدير . وكذا من يرث معه على أحد التقديرين . وإن كان الخنثى يرث على التقديرين ، لكن يرث على أحدهما أقل ، دفع إليه الأقل ، ووقف الباقي ، وكذلك في حق من يرث معه على التقديرين ، ويختلف قدر ما يأخذه . وإن كان من معه يرث على التقديرين ، ولا يختلف حقه ، دفع إليه حقه . ولنا وجه : أنه يؤخذ في حق الخنثى باليقين ، ويصرف الباقي إلى باقي الورثة ، حكاه الأستاذ أبو منصور ، ونسبه ابن اللبان إلى تخريج ابن سريج . وحكى وجهين في أنه هل يؤخذ من باقي الورثة ضمين ؟

                                                                                                                                                                        [ ص: 41 ] فرع

                                                                                                                                                                        المال الموقوف بسبب الخنثى لا بد من التوقف فيه ما دام الخنثى باقيا على إشكاله . فإن مات ، فالمذهب : أنه لا بد من الاصطلاح عليه . وحكى أبو ثور عن الشافعي - رضي الله عنه - : أنه يرد إلى ورثة الميت الأول .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت جاز ، قال الإمام : ولا بد أن يجري بينهما تواهب ، وإلا لبقي المال على صورة التوقف ، وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهالة ، لكنها تحتمل للضرورة . ولو أخرج بعضهم نفسه من البين ، ووهبه لهم على جهل بالحال ، جاز أيضا .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو قال الخنثى في أثناء الأمر : أنا رجل ، أو قال : أنا امرأة ، قطع الإمام بأنه يقضى بقوله ، ولا نظر إلى التهمة ، فإنه لا اطلاع عليه إلا من جهته . وحكى أبو الفرج السرخسي هذا عن نصه هنا ، قال : ونص فيما إذا جني عليه واختلف الجاني والخنثى في ذكورة الخنثى : أن القول قول الجاني . ومنهم من نقل وخرج ، ومنهم من فرق بأنا عرفنا هناك أصلا ثابتا ، وهو براءة ذمة الجاني ، فلا نرفعه بقوله ، وهنا بخلافه . وإذا قبلنا قوله ، حلفناه عليه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية