[ ص: 42 ] فرع
في أمثلة مختصرة توضح مسائل الخنثى
بنتان وولد ابن خنثى وأخ ، للبنتين الثلثان ، ويوقف الباقي .
ولد خنثى ، وأخ أو عم ، للخنثى النصف ، ويوقف الباقي .
ولد خنثى وابن ، يعطى الابن النصف ، والخنثى الثلث .
ولد خنثى ، وابنان ، يعطى الخنثى الخمس ، والابنان الثلثين .
ولد خنثى ، وبنت ، وعم ، يعطى الخنثى الثلث ، وكذا البنت .
زوج ، وأب ، وولد خنثى ، للزوج الربع ، وللأب السدس ، وللخنثى النصف .
زوج ، وأم ، وولد أب خنثى ، للزوج النصف عائلا من ثمانية ، وللأم الثلث عائلا ، وللخنثى سدس تام . وإذا اجتمع ولدان خنثيان ، فلهما الثلثان ويوقف الباقي .
ثلاثة أولاد خناثى ، وعم ، لكل واحد من الخناثى خمس المال لاحتمال أنه أنثى وصاحباه ذكران .
ابن وخنثيان ، يدفع إليه الثلث ، وإلى كل واحد منهما الخمس .
ولد خنثى ، وولد ابن خنثى ، وعم ، فللولد النصف .
بنت ، وبنت ابن ، وولد ابن خنثى ، وعم ، للبنت النصف ، ولولدي الابن السدس بالسوية .
ثلاثة أولاد ابن خناثى بعضهم أسفل من بعض ، للأول النصف .
والباقي في كل هذه الصور يوقف حتى يبين الحال .