فصل : ولو صحت الوصية لهما ، فإن عتقا بموت سيدهما قبل موت الموصي ، كانت الوصية لهما وملكاها بقبولهما ، وإن مات الموصي قبل عتقهما كانت الوصية لسيدهما ، لأن الوصية للعبد وصية لسيده ، فإذا قبلها السيد ملكها ، ولذلك جوزنا أن يوصي الرجل لعبد غيره ، ولم نجوز أن يوصي لعبده ، لأنها تصير وصية لوارثه . أوصى لأم ولد غيره ، ولمدبر غيره