الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو جنت أم الولد جناية ضمن السيد الأقل من الأرش أو القيمة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، جناية أم الولد مضمونة على سيدها ، لأنه أحدث فيها ما منع من بيعها ، ولم يبلغ به العتق الذي يتعلق الحق فيه بذمتها ، فصارت كالأمة القن إذا منع السيد من بيعها يلتزم بالمنع غرم جنايتها .

                                                                                                                                            وإذا كان كذلك ضمن جنايتها بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايتها ، وخالفت [ ص: 316 ] العبد القن إذا منع من بيعه في الجناية أنه يضمن في أحد القولين جميع جنايته ، ولو كانت أضعاف قيمته ، لأن بيع أم الولد غير مقدور عليه ، فصار ضمانها ضمان إتلاف لا يلزم فيه أكثر من القيمة ، وخالفت العبد المقدور على بيعه ، لأنه يجوز أن يشتريه راغب بأكثر من قيمته ، فلذلك ضمن سيده بالمنع جميع جنايته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية