مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو جنت أم الولد جناية ضمن السيد الأقل من الأرش أو القيمة " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، مضمونة على سيدها ، لأنه أحدث فيها ما منع من بيعها ، ولم يبلغ به العتق الذي يتعلق الحق فيه بذمتها ، فصارت كالأمة القن إذا منع السيد من بيعها يلتزم بالمنع غرم جنايتها . جناية أم الولد
وإذا كان كذلك ضمن جنايتها بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايتها ، وخالفت [ ص: 316 ] العبد القن إذا منع من بيعه في الجناية أنه يضمن في أحد القولين جميع جنايته ، ولو كانت أضعاف قيمته ، لأن بيع أم الولد غير مقدور عليه ، فصار ضمانها ضمان إتلاف لا يلزم فيه أكثر من القيمة ، وخالفت العبد المقدور على بيعه ، لأنه يجوز أن يشتريه راغب بأكثر من قيمته ، فلذلك ضمن سيده بالمنع جميع جنايته .