فصل : ولو كان مشيئة العبد على التراخي في حياة السيد بخلاف " إن " و " إذا " ؛ لأن " متى " موضوعة للزمان ، فاستوى فيها جميع الأزمان و " إن " أو " إذا " موضوعة للفعل ، فاعتبر فيها زمان الفعل فإن أخر العبد المشيئة ، حتى مات السيد ، ثم شاء لم يعتق . وإن كانت مشيئته على التراخي ؛ لأنها مشيئة في عقد التدبير والتدبير لا ينعقد بعد الموت . قال له متى شئت فأنت حر ، إذا مت أو متى مت
ولو قال في حياة السيد : قد شئت ، ثم قال : لست أشاء ثبت التدبير بالمشيئة ولم يبطل بالرجوع المتأخر ، ولو قال : لست أشاء ثم قال : شئت ثبت التدبير بالمشيئة المتأخرة ولم يبطل بتركها المتقدم بخلاف ما تقدم ؛ لأن المشيئة هاهنا على التراخي . فراعينا وجودها متقدمة ومتأخرة ، وهناك على الفور فراعينا ما تقدم .