فصل : ولو فمشيئة زيد على التراخي قبل موت السيد ، ويستوي في مشيئته حكم " إن " [ ص: 108 ] و " متى " و " إذا " ، بخلاف تعليقه بمشيئة العبد التي يختلف فيها حكم " إن " و " متى " والفرق بينهما : أن تعليقه بمشيئة زيد صفة يعتبر بوجودها فاستوى فيها قريب الزمان وبعيده ، وتعليقه بمشيئة العبد تمليك وتخيير ، فافترق فيه حكم قريب الزمان وبعيده . فإن أخر زيد المشيئة حتى مات السيد ، ثم شاء لم ينعقد التدبير ، وكان العبد على رقه بعد موت سيده ؛ لأن تعليق الحكم بالصفة هو شرط يتقدم على المشروط . قال السيد : إن شاء زيد فأنت حر إذا مت ، أو متى شاء زيد فأنت حر متى مت ،